اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
فی مادة ۲۹ من هذا المشروع جائت : « من قتل مرأة متعمدا و لا یُقتَص و کان قتلها مخططة محکوم بالسجن الرتبة ۳ و ان لم یمکن محکوم بالسجن الرتبة ۴» .
صباح یوم الاربعاء (۱۷ من رجب المرجب) فاطمه رجب بور رئیس کتلة المرأة و الاسرة فی المجلس الشوری الاسلامی فی اجتماع مع المراسلین کشف عن «مشروع قانون الاجتناب عن اصابة النساء و تزیید امنهن مقابل سوء المعاملة» .
رئیس کتلة المرأة قالت حول ذاک المشروع القانون : کنا طالبا لمشروع قانون ذی فصول الذی تغیر فی بعض اجزائه . ارتکاز المجلس الشوری هدانا الی المسائل الاجتماعیة فباحثنا حول توازن حقوق المرأة و الاسرة و ایضا قمنا باصلاحات حول مباحث جزائیة و اجرائیة مع اسالیب التعامل القضائیة و الاجتماعیة.
وفقا لهذا التقریر ، «مشروع قانون الاجتناب عن اصابة النساء و تزیید امنهن مقابل سوء المعاملة» یشتمل علی ۵۱ مواد و ۵ فصول الذی جائت فی مادة الاولی منه : «جمیع نساء اللاتی سکنن أو حضرن فی أرض جمهوریة الاسلامیة الایران دون نظر الی الجنسیة و الملة و المذهب تشتمل علیهن الاجرائات الاجتنابیة و الحمائیة و الجزائیة لهذا القانون مقابل أی اصابة ناشئ عن سوء المعاملة الی البدن و الروح و العرض و الحقوق و الحریة القانونیة» .
مادة ۳۰ من ذاک المشروع تقول : «من أرسل بسبب الکمبیوتر أو الانترنت الرسالة أو الصورة أو رمز مستهجن لمرأة من دون رضاها و ذاک العمل فی العرف یعد موجبا لسوء المعاملة العاطفیة ؛ لو کانت الصورة او الرسالة مستهجنا فالمُرسِل محکوم بالغرامة الرتبة ۶ و ان کان سوقیا محکوم بالغرامة الرتبة ۷» .
و جائت فی مادة ۳۳ : «کلما أخرج الزوج الزوجة من بیتهم أو یجتنب عن دخولها الی البیت هو محکوم الی الغرامة الرتبة ۷» .
مادة ۳۴ أیضا توکد : «من یکره المرأة بالزواج – من ولیها أو وصیها أو قیمها – من دون رضاها بأی دلیل أو یکرهها بالطلاق أو ینکح المرأة من دون اطلاعها الی الآخر محکوم الی السجن أو الغرامة الرتبة ۶ و الزوج ان کان مطلعا عما جری مشمول للجزاء المذکور.
فی مادة ۵۰ الذی نَقَلَها الوکیل المجلس بالخطأ فصار سبب الشجار جائت : «النساء اللاتی یجب لخروجهن عن الحدود المملکة صدور اجازة عن زوجهن ، ان کان یمنع زوجهن عن الاجازة من دون دلیل یمکن لهن عرض عریضة مع مستنداتهن المبتنی علی ضرورة خروجهن الی المحکمة الأسرة فالمحکمة یتعاملها خارج الاستدارة و ان کان یحرز لها ضرورة الخروج بعد أن أخذت وثیقة جیدة یصدر اجازة الخروج للمرأة» .
و حول اجهاض الاسقاط جائت فی مادة ۳۷ : «من تشجع و ترغب و تحرض و تدفع الرشوة أو تکره امرأة للاجهاض محکوم بالسجن أو الجزاء الرتبة ۶» .
هذا المشروع القانون کلف السلطة القضائیة ، وزارة التربیة و التعلیم ، وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ،
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، وزارة الصحة والتعليم الطبي ، وزارة الطرق والتنمية الحضرية ، وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية ، إذاعة جمهورية إيران الإسلامية ، منظمة الرعایة الوطنیة ، منظمة الطب الشرعی الوطنیة ، منظمة السجون الوطنیة ، البلدیة ، ریاسة الشرطة ، اتحاد المحامین و مرکز الوکلاء و الخبراء و المستشارین.