اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وتنص المادة المراد إلغاؤها على أنه “لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة -المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء على العرض- إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.
أوضح المجلس أن مبررات التعديل تكمن في أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرّتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفةٍ خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ إن المادة (۳۵۳) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب، ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة. وأن الإبقاء على المادة (۳۵۳) من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، حيث تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لِعَيبٍ يعتري رضا المغتصبة، وأن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.
المصدر : منظمة المرأة العربیة