لا تحتاج الإیرانیات إلى إذن زوجها للحصول على جواز السفر

الإذن بمغادرة البلاد من احدی القضایا مثیرة الإهتمام في مجال المرأة.وفقا لفقرة3 من مادة 18 من قانون جوازات السفر لجمهوریة الإسلامیة ایران، فإن المرأة المتزوجة، للحصول على جواز سفر، تحتاج بشكل أساسي إلى إذن زوجها للخروج، ويتم الحصول على هذا الإذن من خلال النموذج الموثق لموافقة المرأة على مغادرة البلاد.

في بعض الأحيان الرجال يسيئون استخدام هذا الحق و أدی الی حدوث صراعات وخلافات عائلية.

ويمكن للرجال يمنعون النساء من المغادرة البلاد بشکل الدائم مما أدی إلی ظهور تحدیات روحیة ومالیة للنساء.

وقد تم إرسال القرار الذي اتخذته اللجنة الاجتماعية في هذا الصدد عام ۱۴۰۱ إلى اللجنة القضائية بالبرلمان لإجراء مزيد من التحقيق و یشتمل هذا القرار . وجاء علی النحو التالي: “يمكن للنساء اللاتي يحتاجن إلى إذن أزواجهن لمغادرة البلاد، في حالة رفضه منح الإذن غير المبرر، تقديم أوراقهن إلى محكمة الأسرة أثناء تقديم العريضة، مع ذكر ضرورة مغادرة البلاد. ستتعامل المحكمة مع الأمر بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر، وبعد الحصول على الأمن الكافي، ستصدر الإذن بمغادرة البلاد مع مدة السفر وتكراره. وكان لهذا القرار أيضًا ملاحظة متاحة، ولن نذكرها حتى لا نطيل المذكرة.

ورغم أن هذا القرار لم تكن له نهاية محددة، إلا أنه في الواقع يمكن أن يكون خطوة فعالة في الحد من التوترات الأسرية وسوء استخدام الحقوق التي تمنحها القوانين من قبل الأزواج والزوجات، وخاصة الأزواج.